الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ..اما بعد

اليوم نراجع الآيات من 27 -50 من سورة المائدة

فعلى الله نتوكل

وكم سرني متابعة القراء وحفظهم للمادة في بيوتهم والله أسأل لهم ولي الثبات والتوفيق

ط:

- " أن تبوء بإثمي وإثمك " أن ترجع بخطيئتي فتتحمل وزرها وإثمك في قتلك إياي .

- في جزاء المعتد قال عطاء وقتادة : هذا اللص الذي يقطع الطريق فهو محارب لله ولرسوله فإن قتل وأخذ مالا صُلب وان قتل وان

قتل ولم يأخذ مالا قُتل وان اخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وان اخذ قبل ان يفعل شيئا من ذلك نفي الى بلدة أخرى " اختاره الطبري"

- التحميم : تسويد الوجه بالفحم وقد استبدل اليهود الرجم بالجلد والتحميم والتشهير بالحمل على حمار .

- فمن تصدق به فهو كفارة له اي فمن عفا عن الجارح وتجاوز عن حقه فهو هدم لذنوب المجروح , قال ابن مسعود : يهدم عنه من

ذنوبه بقدر ما تصدق به .

- في آية 44-45-47 جمع الله لمن ترك الحكم بما أنزل الله " الكفر واللظم والفسق" قال ابن عباس : من جحد ما أنزل الله فقد كفر

ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق .

- شرائع الانبياء مختلفة ودينهم واحد " ان الدين عند الله الاسلام " وانما اختلفت الشرائع تيسيرا على العباد لان ما يصلح في عصر

قد لا يصلح في عصر آخر " لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ".

س:

يجوز القتل على القاتل بأمرين : اما ان يقتل نفسا بغير حق متعمدا في ذلك فانه يحل قتله ان كان مكلفا مكافئا ليس بوالد للمقتول .

ان يكون مفسدا في الارض بإفساده اديان الناس او ابدنهم او اموالهم .

- يسقط حق الآدمي ان كان القاتل كافرا ثم أسلم فإن كان المحارب مسلما فإن حق الآدمي لا يسقط عنه من القتل وأخذ المال .

- الفلاح : الفوز والظفر بكل مطلوب مرغوب والنجاة من كل مرهوب فحقيقته السعادة الابدية .

- قيدت السنة عموم آية السرقة من عدة أوجه : الحرز فلا بد ان يكون السرقة من حرز والحرز كل مال ما يحفظ به عادة فلو سرق

من غير حرز فلا شئ عليه ..

انه لا بد ان يكون المسروق نصابا وهو ربع دينار او ثلاثة دراهم او ما يساوي احدهما .

لا تقطع اليد في الشئ التافه النزر .

- كل مستفت ومتحاكم الى عالم يعلم من حاله انه قد حكم عليه لم يرض لم يجب عليه الحكم ولا الافتاء لهم فإن حكم فيهم وجب ان

يحكم بالقسط .

ك:

- " اريد ان تبوء بإثمي واثمك " قال مجاهد : بقتلك اياي واثمك قال بما كان منك قبل ذلك .

-قال عليه السلام" ما من ذنب اجدر ان يعدل الله عقوبته في الدنيا والآخرة مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم " صح 93

- المحاربة : هي المضادة والمخالفة وهي صادقة على الكفر وقطع الطريق واخافة السبيل .

- قال رسول الله " " ابغض الناس الى الله عز وجل من يبتغي في الاسلام سنة الجاهليه وطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه .

ق:

- " فطوعت له نفسه " آية 30 قال عليه السلام : من سن في الاسلام سنة حسنة كان أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة

ومن سن في الاسلام سنة سيئة

كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ".

وفيها ...تضمنت الآية البيان عن حال الحاسد حتى انه قد يحمله حسده على اهلاك نفسه بقتل اقرب الناس اليه قربة وامسه به رحما

واولاهم بالحنو عليه ودفع الاذية عنه .

- قوله تعالى " فبعث الله غرابا ...آية 31" عن انس قال : سمعت رسول النبي يقول " امتن الله على آدم بثلاث بعد ثلاث بالرّيح بعد

الروح فلولا ان الريح يقع بعد الروح ما دفن حميم حميما , وبالدود في الجثة فلولا الدود يقع في الجثة لاكتنزتها الملوك وكانت خيرا

لهم من الدراهم والدنانير وبالموت بعد الكبر وان الرجل ليكبر حتى يمل نفسه  ويمله اهله وولده وأقرباؤه فكان الموت أستر له " .

- قوله " انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ..آيه 33" اختلف العلماء فيمن يستحق اسم المحاربة فقال مالك المحارب عندنا من

حمل الناس في مصر او برية وكابرهم عن انفسهم واموالهم دون نائرة ولا ذحل ولا عداوة .

- وقال مالك ايضا : يُنفى من البلد الذي احدث فيه هذا الى غيره ويُحبس فيه كالزاني وقال ايضا ووافقه الكوفيون : نفيهم سجنهم

فينفى من سعة الدنيا الى ضيقها فصار كأنه اذا سُجن  فقد نفي من الارض الا من موضع استقراره واحتجوا بقول بعض اهل

السجون ...

خرجنا من الدنيا ونحن بعض اهلها

فلسنا من الاموات فيها ولا الاحيا

اذا جاءنا السجان يوما بحــــــاجة

عجبنا وقلنا جاء هذا مـــــــن الدنيا

وفيها ..لا خلاف في ان الحرابة يُقتل فيها من قتل وان لم يكن المقتول مكافئا للقاتل .

واذا خرج المحاربون فاقتتلوا مع القافلة فقتل بعض المحاربين ولم يقتل بعض قُتل الجميع .

واذا خاف المحاربون السبيل وقطعوا الطريق وجب على الامام قتالهم من غير ان يدعوهم ووجب على المسلمين التعاون على قتالهم

وكفهم عن اذى المسلمين  فان انهزموا لم يتبع منهم مدبرا الا ان يكون قد قتل واخذ مالا ..

وفيها ....الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم استثنى الله التائبين قبل ان يُقدر عليهم واخبر بسقوط حقه عنهم فاعلموا ان الله

غفور رحيم  واما القصاص وحقوق الادمين فلا تسقط.

وفيها .... لا يقطع الابوان بسرقة مال ابنهما لقوله عليه السلام : انت ومالك لابيك ويقطع في سرقة مالهما لا نه لا شبهة له فيه .

تم بحمد الله ونكمل غدا من الاية 51 حتى 86

فارقبوني في غدي ان شاء الله

Comments (0)